____________________
رميه. (1) وفيهما دلالة على وجوب إعادة الناقص أيضا.
فكان الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى قبل اكمال الأربع شرط.
واعلم أن ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج إلى دليل ولا يدل دليل وجوب الإعادة، على الناكس أصلا ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على إعادة العامد ما (2) دلت الروايتان على عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأن ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب مشعر بعدم الصحة لو خالفه.
ويمكن تخصيصه (3) بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وإن (4) كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيدة مع الاحتياط.
وأما الجاهل فالظاهر أنه كالناسي لما مر وصرح في الدروس بالصحة في الناسي والجاهل وعدمها للعامد.
ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف، وإلا فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مر غير مرة ولما سيأتي في رواية بريد العجلي (5).
ويؤيده وجوب إعادة الثلاث في المتقدم (المقدم خ ل) فإن ذلك في الناسي والجاهل بعيد فتأمل.
فكان الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى قبل اكمال الأربع شرط.
واعلم أن ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج إلى دليل ولا يدل دليل وجوب الإعادة، على الناكس أصلا ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على إعادة العامد ما (2) دلت الروايتان على عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأن ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب مشعر بعدم الصحة لو خالفه.
ويمكن تخصيصه (3) بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وإن (4) كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيدة مع الاحتياط.
وأما الجاهل فالظاهر أنه كالناسي لما مر وصرح في الدروس بالصحة في الناسي والجاهل وعدمها للعامد.
ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف، وإلا فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مر غير مرة ولما سيأتي في رواية بريد العجلي (5).
ويؤيده وجوب إعادة الثلاث في المتقدم (المقدم خ ل) فإن ذلك في الناسي والجاهل بعيد فتأمل.