____________________
ثم يجيئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت من (أن خ ل) تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ فقال: لا (1) وكان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (2).
قال ذلك في المنتهى أيضا.
وهذه الرواية مروية في التهذيب أيضا (3) وزاد فيها بعد قوله: (في يومين):
إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا.
والتخصيص بعيد لثبوت الاستحباب بدليل عام لكل أحد في الأول والثاني وهو الرواية الصحيحة (4) المتقدمة مع ظاهر كلام الأكثر وعدم صحة الرواية المخصصة.
إلا أن الأصل وعدم صراحة العموم وتقييد العام بالخاص دليل الفقيه فيمكن حمل الرواية الأولى (5) عليه.
قال في المنتهى: ويستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي في مسجده مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا مستلقي على قفاه وليس للمسجد أثر اليوم وإنما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وآله نزل به (6).
وحمل الشيخ في التهذيب ما يدل على جواز النفر الأول قبل الزوال، على المضطر مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (7).
قال ذلك في المنتهى أيضا.
وهذه الرواية مروية في التهذيب أيضا (3) وزاد فيها بعد قوله: (في يومين):
إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا.
والتخصيص بعيد لثبوت الاستحباب بدليل عام لكل أحد في الأول والثاني وهو الرواية الصحيحة (4) المتقدمة مع ظاهر كلام الأكثر وعدم صحة الرواية المخصصة.
إلا أن الأصل وعدم صراحة العموم وتقييد العام بالخاص دليل الفقيه فيمكن حمل الرواية الأولى (5) عليه.
قال في المنتهى: ويستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي في مسجده مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا مستلقي على قفاه وليس للمسجد أثر اليوم وإنما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وآله نزل به (6).
وحمل الشيخ في التهذيب ما يدل على جواز النفر الأول قبل الزوال، على المضطر مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (7).