____________________
ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شئ عليه (1) وهي تدل على عدم الوجوب مطلقا ظاهرا.
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت (2) دلالة على عدم وجوب ما ذكر في الصفا.
ويدل على صحة السعي راكبا وعدم الهرولة عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا (3).
وتدل على كون المشي أفضل روايته عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا؟ قال: لا بأس والمشي أفضل (4) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟
فقال: لا بأس (5).
ويدل على عدم وجوب الاتصال الحقيقي وجواز الفصل ما مر في الطواف (6).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس (7).
وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء الحاجة لما مر في الطواف (8) ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت (2) دلالة على عدم وجوب ما ذكر في الصفا.
ويدل على صحة السعي راكبا وعدم الهرولة عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا (3).
وتدل على كون المشي أفضل روايته عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا؟ قال: لا بأس والمشي أفضل (4) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟
فقال: لا بأس (5).
ويدل على عدم وجوب الاتصال الحقيقي وجواز الفصل ما مر في الطواف (6).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس (7).
وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء الحاجة لما مر في الطواف (8) ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل