____________________
قال في الفقيه بعدهما: قال مصنف هذا رضي الله عنه والمد على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه والخبران غير مختلفين.
وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم إلا بمجرد السكوت فلا ينافيه الايجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض الأولى.
نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم من أن لا كفارة نسيانا إلا في الصيد (1).
وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف خ ل) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (3).
وهذه في الأدلة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (4).
وحسنة معاوية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر (ولم يزركا)؟ قال: فقال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم
وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم إلا بمجرد السكوت فلا ينافيه الايجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض الأولى.
نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم من أن لا كفارة نسيانا إلا في الصيد (1).
وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف خ ل) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (3).
وهذه في الأدلة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته (4).
وحسنة معاوية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر (ولم يزركا)؟ قال: فقال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم