____________________
وهذا الكلام كالصريح في صدق التقصير على الحلق فهو مؤيد لجواز الحلق.
وكذا قال: الاحلال يحصل بقص الأظفار لأنه نوع تقصير وكذا من شعر الحاجب وشعر النازل من الرأس، وأن مسمى ذلك كاف في أخذ الشعر وقلم الأظفار بل الظفر.
وقال: أدنى التقصير إن تقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال به يحصل، فيكون مجزيا، ثم قال: وهذا اختيار علمائنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الربع، وهو يدل على الاجماع.
ويدل عليه - وعلى عدم تعيين الأخذ بآلة - روايات معتبرة، مثل حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ (1) قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (2).
فإن أخذ الشعر يصدق على البعض، لكنه هنا مع قرض الأظفار، ولعل فيها إشارة إلى جواز حلق الرأس فافهم.
وصحيحة الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها، قال: كانت أفقه منك (3).
وقد تقدمت هذه.
وكذا قال: الاحلال يحصل بقص الأظفار لأنه نوع تقصير وكذا من شعر الحاجب وشعر النازل من الرأس، وأن مسمى ذلك كاف في أخذ الشعر وقلم الأظفار بل الظفر.
وقال: أدنى التقصير إن تقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا وأقله ثلاث شعرات لأن الامتثال به يحصل، فيكون مجزيا، ثم قال: وهذا اختيار علمائنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الربع، وهو يدل على الاجماع.
ويدل عليه - وعلى عدم تعيين الأخذ بآلة - روايات معتبرة، مثل حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ (1) قال: لا بأس، ليس كل أحد يجد جلما (2).
فإن أخذ الشعر يصدق على البعض، لكنه هنا مع قرض الأظفار، ولعل فيها إشارة إلى جواز حلق الرأس فافهم.
وصحيحة الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها، قال: كانت أفقه منك (3).
وقد تقدمت هذه.