____________________
يكون فعل (فعلا خ ل) حراما؟ فيه خلاف تقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به.
ولي في الاجزاء مع التحريم تأمل، لأن ظاهر كلامه في المنتهى أنه نسك (1) عندهم خلافا للعامة، ويشترطون فيه النية على ما رأيته في بعض الحواشي والمناسك، إلا أن يقال: حصل الاحلال بالجزء الأول الذي ليس بحرام، فإن حلق الكل حرام، وذلك لا يحصل إلا بالجزء الأخير، هذا واضح على تقدير عدم تحريم البعض وعدم قصد حلق الكل في الابتداء، وبدونهما مشكل.
وكذا يشكل عدم تحريم البعض وتحريم الكل فقط، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلا جدا.
ويؤيده أنه إذا حصل الاحلال بالبعض، فالظاهر جواز جميع ما حل للمحل وحرم على المحرم كما صرح في الأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2) فلا يبعد الحوالة إلى العرف (3) مثل أن حلق أكثره بحيث ما بقي إلا جزء غير معتد به، ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب، ذلك.
والظاهر أيضا إنه لا كلام في حصول الاجزاء والاحلال بصدق التقصير، وإن ذلك بمطلق الإزالة لا حلق الرأس، على الخلاف المتقدم.
قال في المنتهى: لو قص الشعر بأي شئ كان، أجزأه، وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة لأن القصد، الإزالة، والأمر ورد مطلقا، فيجزي كل ما يتناوله الاطلاق، لكن الأفضل التقصير في احرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أمره وفعله (4).
ولي في الاجزاء مع التحريم تأمل، لأن ظاهر كلامه في المنتهى أنه نسك (1) عندهم خلافا للعامة، ويشترطون فيه النية على ما رأيته في بعض الحواشي والمناسك، إلا أن يقال: حصل الاحلال بالجزء الأول الذي ليس بحرام، فإن حلق الكل حرام، وذلك لا يحصل إلا بالجزء الأخير، هذا واضح على تقدير عدم تحريم البعض وعدم قصد حلق الكل في الابتداء، وبدونهما مشكل.
وكذا يشكل عدم تحريم البعض وتحريم الكل فقط، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير فقط ولو كان قليلا جدا.
ويؤيده أنه إذا حصل الاحلال بالبعض، فالظاهر جواز جميع ما حل للمحل وحرم على المحرم كما صرح في الأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2) فلا يبعد الحوالة إلى العرف (3) مثل أن حلق أكثره بحيث ما بقي إلا جزء غير معتد به، ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب، ذلك.
والظاهر أيضا إنه لا كلام في حصول الاجزاء والاحلال بصدق التقصير، وإن ذلك بمطلق الإزالة لا حلق الرأس، على الخلاف المتقدم.
قال في المنتهى: لو قص الشعر بأي شئ كان، أجزأه، وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة لأن القصد، الإزالة، والأمر ورد مطلقا، فيجزي كل ما يتناوله الاطلاق، لكن الأفضل التقصير في احرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أمره وفعله (4).