____________________
حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (1).
ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب إلا أنه ليس فيها قوله: (إن كان عالما الخ) (2) فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل.
فالظاهر أن الناسي كذلك.
فلا ينبغي (3) حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق، مع ما فيه، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل (4) على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت ثم بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ فقال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (وإن كان الجماع فعليه دم) (5).
ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها، والظاهر كون الجاهل كالناسي لما مر غير مرة، ولقوله عليه السلام: وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (6) وقال في المنتهى:
ولا شئ على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير، والأحوط الكفارة.
ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب إلا أنه ليس فيها قوله: (إن كان عالما الخ) (2) فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل.
فالظاهر أن الناسي كذلك.
فلا ينبغي (3) حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق، مع ما فيه، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل (4) على العمد للجمع مثل حسنة الحلبي (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت ثم بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ فقال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (وإن كان الجماع فعليه دم) (5).
ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها، والظاهر كون الجاهل كالناسي لما مر غير مرة، ولقوله عليه السلام: وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (6) وقال في المنتهى:
ولا شئ على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير، والأحوط الكفارة.