____________________
آخر ثلاث مرات وقيل للمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين مرة واحدة (1) ويؤيده تقديمه في الآية وإن المقصود من التقصير إزالة الشعر ونحوه وهو يحصل بالحلق.
يدل على الجواز ويؤيده أن سبب التحريم هو الاحرام المقتضى لتحريم إزالة الشعر وقد زال بل وجبت الإزالة.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه (إلى آخر ما تقدم) (2).
ولعل تقصير الشعر يصدق على الحلق، والأمر بالجوانب للبقاء للحج، ويشعر به (وأبق لحجك).
وهذه صريحة في الجواز بعد التقصير، حيث قال: فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم.
ويمكن حملها على الاستحباب، وأن الأفضل ترك الكل أو البعض للحج، وتخصيص الترغيبات على غير عمرة المتمتع، بل الآية أيضا، للجمع، والشهرة، والاحتياط.
ثم إن الظاهر أن النزاع في تحريم حلق كل الرأس كما هو ظاهر عبارة التهذيب (3) لا في البعض ولا في الاجزاء عن التقصير كما يظهر من المنتهى، قال فيه: لو حلق في احرام الحج - كذا، والظاهر العمرة المتمتع بها - (4) أجزأه، وهل
يدل على الجواز ويؤيده أن سبب التحريم هو الاحرام المقتضى لتحريم إزالة الشعر وقد زال بل وجبت الإزالة.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه (إلى آخر ما تقدم) (2).
ولعل تقصير الشعر يصدق على الحلق، والأمر بالجوانب للبقاء للحج، ويشعر به (وأبق لحجك).
وهذه صريحة في الجواز بعد التقصير، حيث قال: فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم.
ويمكن حملها على الاستحباب، وأن الأفضل ترك الكل أو البعض للحج، وتخصيص الترغيبات على غير عمرة المتمتع، بل الآية أيضا، للجمع، والشهرة، والاحتياط.
ثم إن الظاهر أن النزاع في تحريم حلق كل الرأس كما هو ظاهر عبارة التهذيب (3) لا في البعض ولا في الاجزاء عن التقصير كما يظهر من المنتهى، قال فيه: لو حلق في احرام الحج - كذا، والظاهر العمرة المتمتع بها - (4) أجزأه، وهل