____________________
فيمكن حمل ما ورد - في مثل صحيحة معاوية (1) من الأخذ من الرأس وأطراف اللحية والشارب وقص الاطفار - على الاستحباب وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام (2).
لعل المراد بقوله: (أحل) أراد إن أحل و (بشعره) شعر رأسه.
ومثل هذه يدل على عدم وجود الأخذ بنفسه فيجوز بغيره فهو مؤيد لعدم الدقة في النية فتأمل.
وتدل على الأخذ من (عن خ ل) الكل صحيحة جميل بن دراج وحفص وغيرهما (في الفقيه وهي حسنة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال: يجزيه (3).
والظاهر أيضا عدم وجوبه في مكان معين وإن كان في بعض العبارات كونه على المروة، للأصل وصدق الامتثال للأوامر المطلقة، ولخلو الأدلة عن ذلك.
ولرواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ (4).
ولا يضر جهل محمد بن عمر (5).
وهي تدل على عدم تحريم حلق الرأس بعد التقصير ووجوب التقصير
لعل المراد بقوله: (أحل) أراد إن أحل و (بشعره) شعر رأسه.
ومثل هذه يدل على عدم وجود الأخذ بنفسه فيجوز بغيره فهو مؤيد لعدم الدقة في النية فتأمل.
وتدل على الأخذ من (عن خ ل) الكل صحيحة جميل بن دراج وحفص وغيرهما (في الفقيه وهي حسنة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال: يجزيه (3).
والظاهر أيضا عدم وجوبه في مكان معين وإن كان في بعض العبارات كونه على المروة، للأصل وصدق الامتثال للأوامر المطلقة، ولخلو الأدلة عن ذلك.
ولرواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ (4).
ولا يضر جهل محمد بن عمر (5).
وهي تدل على عدم تحريم حلق الرأس بعد التقصير ووجوب التقصير