أما الأول فنقول:
____________________
فمهر واحد يجتمع منهما، أو يدعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصة، أو يدعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير.
لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه. ويظهر من الشهيد في شرح الارشاد (1) قبوله، محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.
وهذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، ويرجع فيه إليه. وأما الدخول فالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا (2) إلى أن يدعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى. وهذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بها ومحبوس عليها ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت الطلبة.
قوله: " في القسم..... الخ ".
القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشئ أقسمه، وبالكسر: الحظ والنصيب، ويقال: هو التقدير، ويمكن اعتبار القسم بين الزوجات منهما. وهو حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف، (3) وللأخبار (4)، والتأسي (5).
لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه. ويظهر من الشهيد في شرح الارشاد (1) قبوله، محتجا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.
وهذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، ويرجع فيه إليه. وأما الدخول فالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا (2) إلى أن يدعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى. وهذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بها ومحبوس عليها ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت الطلبة.
قوله: " في القسم..... الخ ".
القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشئ أقسمه، وبالكسر: الحظ والنصيب، ويقال: هو التقدير، ويمكن اعتبار القسم بين الزوجات منهما. وهو حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف، (3) وللأخبار (4)، والتأسي (5).