____________________
السابق من الخبر (1) النبوي: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مايل ". ولأن النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا ويصحب من أخرجتها القرعة.
والثاني: أنه لا تجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهن ثم يختار ثانيا وثالثا إلى أن يأتي عليهن، للأصل، ولأنه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة بسبيل من الإعراض عنهن جميعا، وما لم يبت عند بعضهن لا يلزمه شئ للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداء. وهذا أقوى، وهو الذي اختاره المصنف والأكثر.
ويتخرج (3) في المسألة وجه ثالث، وهو أنه لا تجب القرعة ابتداء ولكن تجب بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة. أما الأول فلما قلناه من عدم وجوب الابتداء بالقسمة، وأنه لا تجب إلا إذا ابتدأ بواحدة فيجب الإكمال للباقيات. فعند إرادة القسمة لم يتعلق به وجوب حتى يقرع بين أفرادهن المتعددة فيه، وإنما وجب للباقي بمبيته عند الأولى وقد كان بمجرد الاختيار، فإذا تمت نوبتها وجب حينئذ القسم للباقيات. فإذا تعددن اعتبر التقديم بالقرعة، لعدم الأولوية مع اشتراكهن في الوجوب.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أقرع بينهن وتمت النوب فلا حاجة إلى إعادة القرعة بل يراعي ما اقتضته من الترتيب الأول وجوبا أو استحبابا. هذا إذا أوجبنا القسمة مطلقا أو أراد العود إليها على الاتصال. أما لو أعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظر، لأن القسمة الحاضرة حق جديد لا تعلق له بالسابق بل يحتمل سقوط اعتباره وإن عاد على الاتصال حيث لا
والثاني: أنه لا تجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهن ثم يختار ثانيا وثالثا إلى أن يأتي عليهن، للأصل، ولأنه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة بسبيل من الإعراض عنهن جميعا، وما لم يبت عند بعضهن لا يلزمه شئ للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداء. وهذا أقوى، وهو الذي اختاره المصنف والأكثر.
ويتخرج (3) في المسألة وجه ثالث، وهو أنه لا تجب القرعة ابتداء ولكن تجب بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة. أما الأول فلما قلناه من عدم وجوب الابتداء بالقسمة، وأنه لا تجب إلا إذا ابتدأ بواحدة فيجب الإكمال للباقيات. فعند إرادة القسمة لم يتعلق به وجوب حتى يقرع بين أفرادهن المتعددة فيه، وإنما وجب للباقي بمبيته عند الأولى وقد كان بمجرد الاختيار، فإذا تمت نوبتها وجب حينئذ القسم للباقيات. فإذا تعددن اعتبر التقديم بالقرعة، لعدم الأولوية مع اشتراكهن في الوجوب.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أقرع بينهن وتمت النوب فلا حاجة إلى إعادة القرعة بل يراعي ما اقتضته من الترتيب الأول وجوبا أو استحبابا. هذا إذا أوجبنا القسمة مطلقا أو أراد العود إليها على الاتصال. أما لو أعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظر، لأن القسمة الحاضرة حق جديد لا تعلق له بالسابق بل يحتمل سقوط اعتباره وإن عاد على الاتصال حيث لا