ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب (1) الرد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجب والخصي والعنت (2) وقد قلنا فيما تقدم أن ذكرها سيأتي فيما بعد.
وإذا عقد الزوجان النكاح، وفي أحدهما عيب علم به الآخر في حال العقد ورضي به لم يكن له بعد ذلك خيار في الرد على حال:
وليس يوجب الرد من العيوب شئ غير مما ذكرناه، ولا يرد العورا ولا الزانية قبل العقد، ولا المرأة إذا تزوجت على أنها بكر فوجدت بخلاف ذلك (3).
وإذا تزوجت المرأة رجلا على إنه سليم فوجدته مجنونا، كانت مخيرة بين المقام معه والصبر عليه وبين مفارقته، فإن حدث به جنون يعقل معه أوقات الصلوات لم يكن لها خيار، فإن كان لا يعقل ذلك، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه، فإن اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها عنه (4).
وإن تزوجت المرأة رجلا على أنه صحيح فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فإن اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن اختارت فراقه وكان قد خلا بها، كان عليه المهر، وعلى الإمام أن يعزره على ذلك لئلا يعود إلى مثله.