____________________
والأقوى عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل يفيد التقييد، وتناول الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه، فإن الجنون فنون، والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق.
وليس في الباب حديث سوى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
" إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (1) وهو شامل لما قبل العقد وبعده، ولما يعقل معه أوقات الصلاة وغيره. ورواية علي بن أبي حمزة قال:
" سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت " (2) وهي صريحة في المتجدد، وشاملة بإطلاقها لما قبل الدخول وبعده. وفيها ترك الاستفصال من الإمام، وهو دليل العموم. لكن طريقها ضعيف، وعمدة الأمر على الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا، مع عدم وجود دليل مخصص.
وقول المصنف: " وقيل: يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات " يقتضي أن المتقدم لا خلاف في جواز الفسخ به، سواء عقل أم لا. وما ذكره هو المشهور في كلام الأصحاب، فإنهم لم يقيدوا الجنون بذلك إلا في المتجدد بعد العقد. ولكن ابن حمزة (3) أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات. وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد.
وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك وإن كان مشهورا. وتردد المصنف في
وليس في الباب حديث سوى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
" إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل " (1) وهو شامل لما قبل العقد وبعده، ولما يعقل معه أوقات الصلاة وغيره. ورواية علي بن أبي حمزة قال:
" سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت " (2) وهي صريحة في المتجدد، وشاملة بإطلاقها لما قبل الدخول وبعده. وفيها ترك الاستفصال من الإمام، وهو دليل العموم. لكن طريقها ضعيف، وعمدة الأمر على الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا، مع عدم وجود دليل مخصص.
وقول المصنف: " وقيل: يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات " يقتضي أن المتقدم لا خلاف في جواز الفسخ به، سواء عقل أم لا. وما ذكره هو المشهور في كلام الأصحاب، فإنهم لم يقيدوا الجنون بذلك إلا في المتجدد بعد العقد. ولكن ابن حمزة (3) أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات. وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد.
وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك وإن كان مشهورا. وتردد المصنف في