____________________
لكم فآتوهن أجورهن) (1) أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، استصحابا لحكم الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (2) من غير أن يستفصل هل هي موسرة بنفقة الولد أم لا؟ وترك الاستفصال يفيد العموم.
وإن فقد الأب أو كان معسرا ووجد أحد من آبائه قام مقامه في الوجوب مقدما على الأم لمشاركته له في المعنى والاسم. وهكذا الحكم فيه وإن علا. ولا يفرض تعدده، لأن المراد به ولي المال، وهو مختص بجانب الأبوة دون الأمهات وإن كن لأب.
فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة. فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وأمها بالسوية وإن علوا، مقدما في الوجوب الأقرب إليها فالأقرب.
ولم يتعرض لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن علا، وقد ذكر الشيخ (3) وغيره (4) من الأصحاب أن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين، فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسوية، ويختص الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق. فلو كان له أب أم وأم أب وجبت عليهما على السوية.
وكذا لو اجتمع أب أم أب وأم أب أم، أو أب أب أم وأم أم أب. ومتى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى. وعلى هذا حكم باقي الفروض المتعددة من الجانبين أو أحدهما.
فهذا ما يتعلق بحكم الأصول منفردين عن الفروع.
وإن فقد الأب أو كان معسرا ووجد أحد من آبائه قام مقامه في الوجوب مقدما على الأم لمشاركته له في المعنى والاسم. وهكذا الحكم فيه وإن علا. ولا يفرض تعدده، لأن المراد به ولي المال، وهو مختص بجانب الأبوة دون الأمهات وإن كن لأب.
فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذ على الأم الموسرة. فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وأمها بالسوية وإن علوا، مقدما في الوجوب الأقرب إليها فالأقرب.
ولم يتعرض لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن علا، وقد ذكر الشيخ (3) وغيره (4) من الأصحاب أن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين، فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسوية، ويختص الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق. فلو كان له أب أم وأم أب وجبت عليهما على السوية.
وكذا لو اجتمع أب أم أب وأم أب أم، أو أب أب أم وأم أم أب. ومتى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى. وعلى هذا حكم باقي الفروض المتعددة من الجانبين أو أحدهما.
فهذا ما يتعلق بحكم الأصول منفردين عن الفروع.