الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٠
على غيره من الآداب والخط والهجاء وقراءة الكتب وغير ذلك ويكون القرآن داخلا في تعليمه بلا مشارطة عليه، وما كان من بر من المتعلم ومكافأة على ذلك قبله المعلم وجاز له قبوله وأخذه.
حدثني أبي عن أبيه: في تعليم القرآن والكتاب بأجر قال: لا بأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية، وقد ذكره أن سرية خرجت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم فسألوهم هل فيهم من يرقي فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي فأعطوهم ثلاثين شاة فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بالخبر فقال أضربوا لي معكم بسهم.
باب القول في الازدياد في بيع التأخير وفي بيع المجازفة والقول في اليمين عند البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا خير في الازدياد في بيع التأخير وهو الربا والعينة عندنا، وتفسير ذلك أن يشترى الرجل طعاما بالنقد على عشرة مكاكي بدينار، ويشتري منه على تسعة بتأخير، وهذا الازدياد في البيع، فقد ازداد عليه في البيع والازدياد عندنا ربا، وكذلك في جميع السلع لا يجوز بيعها إذا افترق سعراها، وصار فيها بشرط نقد وشرط نظرة فهو حرام على المزداد والزايد.
حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يبيع الطعام إلى أجل معلوم بأقل من سعر يومه الذي باعه فيه فقال يكره هذا عندنا وعند من رأى رأينا من علمائنا وهو العينة، وهو الازدياد والربا إنما هو الازدياد، وقد ذكر عن عبد الله بن الحسن عن خاله علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كأن يقول إنما الربا الازدياد.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست