الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٨
فيه، وإن شاء رده لم يرتضه، وكذلك لو اشترى منه برا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وأمر به فكيل ورفع إلى منزله ولم يكن نظر إليه كان له الخيار فيه إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده على صاحبه وتركه. قال: وكذلك كلما اشتري ولم يقلب ولم يوقف عليه بالعيان اشتري ليلا أو نهارا فللمشتري فيه الخيار عند معاينته وتقليبه إياه.
باب القول في بيع الشريك من شركائه أو غيرهم ما لم يقاسمهم إياها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا اشترى هو وشركاؤه حمل أدم أو حمل نعال أو بيت طعام ثم باع حصته من رجل آخر ليس من شركائه قبل القسمة وهو مجتمع على حاله لم يقتسموه بينهم كان ذلك باطلا لا يجوز له بيعه لأنه غرر على المشتري إذا لم يقلبه ولم يفهمه قال: فإن كان هو وشركاؤه قد قلبوا ذلك الشئ وعاينوه فلا بأس أن يبيع حصته قبل القسمة من بعض شركائه لأنهم قد عاينوا ذلك وعرفوه، وأكره أن يبيعه من شركائه إن كانوا لم يقلبوا ذلك الشئ ويعاينوه مخافة ان يقلبوه فلا يعجبهم فيردوه وقد باع بعضهم حصته فكأنه باع غررا أو شيئا لم يعلمه، ويكون الشريك الذي اشترى منه حصته يرد الحصة (34) دون من اشتراها منه أو يرجع على شريكه بما أخذ منه وهذا بيع فاسد فإن كان الشركاء قد قلبوه فإنما اشترى الشريك ما قد رأى من حصة شريكه فلا بأس أن يبيعه من الشريك قبل أن يقاسمه، ولا يجوز ذلك لغير الشريك.

(34) فر نسخة: يرد الحصة على من اشتراها منه الخ.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست