____________________
ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته، وجوز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل، فقال: (وللرجل إن كان النشوز من المرأة أن يعظها ويهجرها في مضجعها، وله أن يضربها غير مبرح " (٩). ويظهر منه جواز الجمع بين الثلاثة والاجتزاء بأحدها أو باثنين منها، لأن ذلك حقه فله فيه الخيار. والوجه فيه حمل الواو على الجمع أو التخيير، وجعل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ (2) فأول الخوف واستغنى عن الإضمار الذي تكلفه غيره.
وجعل العلامة في الارشاد (3) الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل كما صنع ابن الجنيد، لكنه جعلها مترتبة مراتب الإنكار كما فعل المصنف في قوله الأول.
ومن الأصحاب من جعل الأمور الثلاثة منزلة على الحالتين أعني ظهور أمارات النشوز وتحققه بالفعل. فالمصنف في الكتاب والشيخ في المبسوط (4) والعلامة في القواعد (5) جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور أماراته، والضرب مشروطا بحصوله بالفعل. ومع ذلك لم يشرطوا في جواز الضرب مع تحقق النشوز تقديم الوعظ ولا الهجر، بل جوزوا الضرب بأول مرة، وجعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ.
ووجه هذا القول حمل خوف النشوز على ظاهره وترتيب الأولين على مراتب النهي. وأما اشتراط الضرب بتحقق النشوز مع أن ظاهر الآية جواز. مع الخوف أن (6) الضرب عقوبة وتعزير، والأصل فيها أن تكون منوطة بالحاكم.
وجعل العلامة في الارشاد (3) الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل كما صنع ابن الجنيد، لكنه جعلها مترتبة مراتب الإنكار كما فعل المصنف في قوله الأول.
ومن الأصحاب من جعل الأمور الثلاثة منزلة على الحالتين أعني ظهور أمارات النشوز وتحققه بالفعل. فالمصنف في الكتاب والشيخ في المبسوط (4) والعلامة في القواعد (5) جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور أماراته، والضرب مشروطا بحصوله بالفعل. ومع ذلك لم يشرطوا في جواز الضرب مع تحقق النشوز تقديم الوعظ ولا الهجر، بل جوزوا الضرب بأول مرة، وجعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ.
ووجه هذا القول حمل خوف النشوز على ظاهره وترتيب الأولين على مراتب النهي. وأما اشتراط الضرب بتحقق النشوز مع أن ظاهر الآية جواز. مع الخوف أن (6) الضرب عقوبة وتعزير، والأصل فيها أن تكون منوطة بالحاكم.