____________________
من الملك، من حيث إنه تمليك المنفعة، ومن ثم لم يخرج عن الحصر المذكور في الآية، وإلا لما حلت به. وحينئذ فيكون حل جميعها بالملك. ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (" في جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال " (1). وهذه الرواية تصلح شاهدا لغير ابن إدريس فإنه لا يستند إلى مثل هذه الأخبار مع صحتها فكيف مع ضعفها؟ وكلام ابن إدريس متوجه وإن كان المنع أولى.
وما قيل - من بقاء التبعض من حيث إن بعضها يستباح بملك الرقبة والآخر بملك المنفعة، وهما متغايران. أو أن التحليل إما عقد أو إباحة، وكلاهما مغاير لملك الرقبة، فيلزم التبعض - فيه: أن التبعض الممنوع ما خرج عن القسمين المذكورين في الآية لا مطلق التبعيض، لأن الغرض رجوع ما قيل بأنه سبب للحل إلى ما ذكر في الآية من القسمين من غير أن يكون مجتمعا منهما معا. ولما جعل التحليل راجعا إلى ملك اليمين - لئلا يخرج عن القسمين - كان مجموع ما يقع من أفراده سببا واحدا، سواء كان مستندا إلى ملك الرقبة، أم إلى التحليل، أم إليهما، أم إلى جملة أمور مجتمعة منهما أو من أحدهما، كما لو اشترى بعض الأمة واتهب البعض الآخر، أو حلل له جميع الشركاء الأمة التي ليس له فيها شركة، أو اجتمع الأمران كما هنا، فيرجع الأمر كله إلى استباحة جميعها بالملك وإن اختلفت أسبابه.
وأما ما قيل في وجه الإباحة بذلك والخروج عن التبعيض - من أن الأمة قبل التحليل من الشريك محرمة بأجمعها وبالتحليل حلت، فليس السبب المحلل إلا التحليل، وهو واحد - ففيه: أن تحريمها قبل التحليل إنما كان لعدم تمام السبب، حيث
وما قيل - من بقاء التبعض من حيث إن بعضها يستباح بملك الرقبة والآخر بملك المنفعة، وهما متغايران. أو أن التحليل إما عقد أو إباحة، وكلاهما مغاير لملك الرقبة، فيلزم التبعض - فيه: أن التبعض الممنوع ما خرج عن القسمين المذكورين في الآية لا مطلق التبعيض، لأن الغرض رجوع ما قيل بأنه سبب للحل إلى ما ذكر في الآية من القسمين من غير أن يكون مجتمعا منهما معا. ولما جعل التحليل راجعا إلى ملك اليمين - لئلا يخرج عن القسمين - كان مجموع ما يقع من أفراده سببا واحدا، سواء كان مستندا إلى ملك الرقبة، أم إلى التحليل، أم إليهما، أم إلى جملة أمور مجتمعة منهما أو من أحدهما، كما لو اشترى بعض الأمة واتهب البعض الآخر، أو حلل له جميع الشركاء الأمة التي ليس له فيها شركة، أو اجتمع الأمران كما هنا، فيرجع الأمر كله إلى استباحة جميعها بالملك وإن اختلفت أسبابه.
وأما ما قيل في وجه الإباحة بذلك والخروج عن التبعيض - من أن الأمة قبل التحليل من الشريك محرمة بأجمعها وبالتحليل حلت، فليس السبب المحلل إلا التحليل، وهو واحد - ففيه: أن تحريمها قبل التحليل إنما كان لعدم تمام السبب، حيث