____________________
أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم. وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك، ثم يقسم لهن، جاز. والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية " (1). انتهى كلامه.
وهذا الحكم إشارة إلى جمع آخر بين الروايات غير ما ذكره الشيخ، بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص، وأخبار الثلاث على التقديم والاختصاص، تريب مما ذكره (2) العامة في ذلك إلا أنهم خصوا هذا الحكم بالثيب، استنادا إلى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أقام عند أم سلمة ثلاثا قال لها: " إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة " (3). والأشهر (4) بين الأصحاب القول الأول، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
إذا تقرر ذلك فنقول: ظاهر النص والفتوى أن هذا الحق لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداء
وهذا الحكم إشارة إلى جمع آخر بين الروايات غير ما ذكره الشيخ، بحمل خبر السبع للبكر على تقديمها بذلك من غير اختصاص، وأخبار الثلاث على التقديم والاختصاص، تريب مما ذكره (2) العامة في ذلك إلا أنهم خصوا هذا الحكم بالثيب، استنادا إلى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أقام عند أم سلمة ثلاثا قال لها: " إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة " (3). والأشهر (4) بين الأصحاب القول الأول، بل لم ينقلوا فيه خلافا.
إذا تقرر ذلك فنقول: ظاهر النص والفتوى أن هذا الحق لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداء