____________________
القسمة، إذ لا قائل بثالث. ولإطلاق الأمر بها في قول الباقر عليه السلام: (قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه " (١).
وفي كل واحد من الأدلة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك على وجه الوجوب، لما تقدم (٢) من أن الأصح عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ (3). والتأسي به إنما يجب فيما يجب لا فيما يستحب. وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تركهن شهرا واعتزل في غرفة بسبب موجدة (4) وجدها على بعضهن، ولم يكن الإيذاء والتقصير الموجب له صدر عن جميعهن، فلو كان واجبا عليه لاقتصر على هجر المستحقة له خاصه.
والمعاشرة بالمعروف لا تدل على وجوب المبيت عندهن بإحدى الدلالات، بل يمكن تحققها بدون ذلك، كالايناس، والانفاق، وتحسين الخلق، والاستمتاع في النهار، أو في الليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل. بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف وزيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهن على ذلك الوجه، وفواتها أو أهمها مع المبيت حيث يقتصر على أقل الواجب. وبالجملة فدلالتها على وجرب القسمة دائما بعيدة جدا.
وأما الرواية ففيها أولا: ضعف (5) السند. وثانيا: تضمنها ما ليس بواجب،
وفي كل واحد من الأدلة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك على وجه الوجوب، لما تقدم (٢) من أن الأصح عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ (3). والتأسي به إنما يجب فيما يجب لا فيما يستحب. وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تركهن شهرا واعتزل في غرفة بسبب موجدة (4) وجدها على بعضهن، ولم يكن الإيذاء والتقصير الموجب له صدر عن جميعهن، فلو كان واجبا عليه لاقتصر على هجر المستحقة له خاصه.
والمعاشرة بالمعروف لا تدل على وجوب المبيت عندهن بإحدى الدلالات، بل يمكن تحققها بدون ذلك، كالايناس، والانفاق، وتحسين الخلق، والاستمتاع في النهار، أو في الليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل. بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف وزيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهن على ذلك الوجه، وفواتها أو أهمها مع المبيت حيث يقتصر على أقل الواجب. وبالجملة فدلالتها على وجرب القسمة دائما بعيدة جدا.
وأما الرواية ففيها أولا: ضعف (5) السند. وثانيا: تضمنها ما ليس بواجب،