____________________
المولى عليها وعفوه. وقد تقدم (1) الكلام في ولايته في بابها. وإدخاله الأخ في الرواية محمول على كونه وكيلا، كما حمله الشيخ، أو وصيا، ويكون تخصيصه على التقديرين تخصيصا مع تعميم، لأن الأخ لا ولاية له عندنا، فلا بد من حمله على أحد الأمرين.
وهذا القول متجه لصحة روايته، إلا أن الاقتصار بالعفو المخالف للأصل على الأب والجد أولى، وقوفا على موضع الوفاق، ولأن الوكيل ليس بيده عقدة النكاح حقيقة ولا أصالة، ومع ذلك فيده يد الموكل، فيده بالذات مرفوعة.
واعلم أن الشيخ عبر في النهاية (2) عن الوكيل بقوله: " أو وكلته في أمرها " تبعا للرواية، والمصنف عدل عنه إلى قوله: " توليه المرأة عقدها " وهو أجود، لأن الوكيل في أمرها من البيع والشراء لا يسوغ له العفو عن المهر، لعدم دخوله في متعلق ولايته. والرواية وإن كان ظاهرها ذلك إلا أنها محمولة على الوكيل على العموم بحيث تدخل فيه وكالة العقد.
واعلم أيضا أن العلامة في المختلف (3) اختار اختصاصه بالولي دون الوكيل كما ذكره المصنف، محتجا بأن رواية أبي بصير المتضمنة لادخال الوكيل مرسلة. وهو يدل على حصره الدلالة في الرواية الثانية، وقد عرفت أن الأولى من روايته ورواية محمد بن مسلم تدل عليه، وهي صحيحة السند، ذكرها الشيخ في زوايد النكاح من التهذيب (4)، وذكر الباقي (5) في باب الأولياء، فلم يتفطن إليهما من لم يحتج بهما.
وهذا القول متجه لصحة روايته، إلا أن الاقتصار بالعفو المخالف للأصل على الأب والجد أولى، وقوفا على موضع الوفاق، ولأن الوكيل ليس بيده عقدة النكاح حقيقة ولا أصالة، ومع ذلك فيده يد الموكل، فيده بالذات مرفوعة.
واعلم أن الشيخ عبر في النهاية (2) عن الوكيل بقوله: " أو وكلته في أمرها " تبعا للرواية، والمصنف عدل عنه إلى قوله: " توليه المرأة عقدها " وهو أجود، لأن الوكيل في أمرها من البيع والشراء لا يسوغ له العفو عن المهر، لعدم دخوله في متعلق ولايته. والرواية وإن كان ظاهرها ذلك إلا أنها محمولة على الوكيل على العموم بحيث تدخل فيه وكالة العقد.
واعلم أيضا أن العلامة في المختلف (3) اختار اختصاصه بالولي دون الوكيل كما ذكره المصنف، محتجا بأن رواية أبي بصير المتضمنة لادخال الوكيل مرسلة. وهو يدل على حصره الدلالة في الرواية الثانية، وقد عرفت أن الأولى من روايته ورواية محمد بن مسلم تدل عليه، وهي صحيحة السند، ذكرها الشيخ في زوايد النكاح من التهذيب (4)، وذكر الباقي (5) في باب الأولياء، فلم يتفطن إليهما من لم يحتج بهما.