قال عليه السلام: فلا والله ماله صاحب غيري؟ [قال:] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت، قال: فقسمه بين إخوانه ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: كان ذلك بعد تعريفه سنة (1).
4064 - وقال الصادق عليه السلام: " أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه " (2).
وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (3).
وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (4).
وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه