اختيار، لأنها رضيت به وهو عبد، فإذا صار حرا، كانت أولى بالرضا به.
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على رضا مولاه. فإن أمضاه، كان ماضيا، ولم يكن له بعد ذلك فسخه، إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده. فإن طلق العبد، كان طلاقه واقعا، ليس لمولاه عليه اختيار. وإن فسخه، كان مفسوخا.
فإن رزق منها أولادا، وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج، كان أولاده رقا لمولى العبد. وإن لم تكن عالمة بذلك، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم.
والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد، كان أولادها رقا لمولاها، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج. فإن لم يكن العبد مأذونا له في التزويج، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية.
وإذا زوج الرجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، وكان الفراق بينهما بيده، وليس للزوج طلاق على حال. فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما، أمره باعتزالها، أو أمرها باعتزاله، ويقول: (قد فرقت بينكما). وإن كان قد وطئها العبد، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، ثم يطأها إن شاء. وإن لم يكن وطئها العبد، جاز له وطؤها في الحال.
فإن باعهما، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد