____________________
الولي، فيصح التفويض وثوقا بنظره، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، وعلى الثاني المتعة).
هذا استدراك لما عساه يتوهم من قوله: (دون من انتفى عنها أحد الوصفين) والمعنى أن من انتفى عنها البلوغ والرشد لا يجوز تزويجها مفوضة لغير وليها. أما الولي فإنه إذا زوجها كذلك مع وجود المصلحة كان صحيحا، وكذا يصح النكاح إذا زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة، لأن صحة تصرفات الولي كلها دائرة مع المصلحة، فحيث وجدت كان تصرفه معتبرا.
فإن قيل: عبارة المصنف خالية من التقييد بالمصلحة كما هو واضح.
قلنا: يدل على التقييد قوله فيما بعد: (ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي).
فقوله: (وقيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله، فإنه حكم بصحة النكاح وبطلان التفويض، لوجوب مراعاة عوض المثل للبضع في النكاح كما في المعاوضة على سائر الأموال، وأوجب مهر المثل بنفس العقد لفساد التفويض (1).
ولو لم يجب المهر بنفس العقد لكان التفويض صحيحا، إذ لا واسطة بين الصحة والفساد، وكذا القول في عقده على أقل من مهر المثل.
وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى، ورد المصنف كلام الشيخ بما ذكره من الإشكال، وتنقيحه: إن النكاح منوط بالمصلحة وهي منوطة بنظر الولي، فإذا اقتضى نظره وجود المصلحة في التفويض وقع صحيحا وثوقا بنظره، والفرض وجود المصلحة
هذا استدراك لما عساه يتوهم من قوله: (دون من انتفى عنها أحد الوصفين) والمعنى أن من انتفى عنها البلوغ والرشد لا يجوز تزويجها مفوضة لغير وليها. أما الولي فإنه إذا زوجها كذلك مع وجود المصلحة كان صحيحا، وكذا يصح النكاح إذا زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة، لأن صحة تصرفات الولي كلها دائرة مع المصلحة، فحيث وجدت كان تصرفه معتبرا.
فإن قيل: عبارة المصنف خالية من التقييد بالمصلحة كما هو واضح.
قلنا: يدل على التقييد قوله فيما بعد: (ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي).
فقوله: (وقيل: يثبت مهر المثل بنفس العقد) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله، فإنه حكم بصحة النكاح وبطلان التفويض، لوجوب مراعاة عوض المثل للبضع في النكاح كما في المعاوضة على سائر الأموال، وأوجب مهر المثل بنفس العقد لفساد التفويض (1).
ولو لم يجب المهر بنفس العقد لكان التفويض صحيحا، إذ لا واسطة بين الصحة والفساد، وكذا القول في عقده على أقل من مهر المثل.
وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى، ورد المصنف كلام الشيخ بما ذكره من الإشكال، وتنقيحه: إن النكاح منوط بالمصلحة وهي منوطة بنظر الولي، فإذا اقتضى نظره وجود المصلحة في التفويض وقع صحيحا وثوقا بنظره، والفرض وجود المصلحة