عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة.
(492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (493) 92 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
(494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى: (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن