عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
(124) وقال صلى الله عليه وآله: " أدوا العلائق " قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال " ما ترضى عليه الأهلون " (1) (2) (3)

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٢٣٩ كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكحوا الأيامى منكم قالوا:
يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم).
(٢) وهذا يدل على أن المهر لاحد له في الشرع قلة أو كثرة. وفى معناه الحديث الثاني والثالث والرابع. والحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من المهر حال العقد شرط. وعلى أن تعليم الآية وتعليم العلم والصنعة يجوز جعله صداقا (معه).
(٣) أقول: في النهاية، بعد ذكر الحديث. العلايق، المهور، الواحدة علاقة وعلاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج.
ويستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب القلة كما أجمع عليه علمائنا وفقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك بثلاثة دراهم وأبو حنيفة وأصحابه بعشرة دراهم وابن شبرمة خمسة دراهم، والنخعي أربعون درهما وسعيد بن جبير خمسون درهما وهذا الحديث وما بمعناه راد لأقوالهم الثاني: انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا، خلافا للسيد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. وأما العامة فحكاية انكار الزيادة على مهر السنة مشهور عن عمر بن الخطاب، حيث توعد على الزيادة، وقال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وان اتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال، رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧: ٢٣٣، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل.
الثالث. يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك كما قال أصحابنا: الا الإجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لأنه كان يختص موسى عليه السلام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال. والحديث يكذبه وروى الصدوق في كتاب العلل مسندا إلى الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه مهر البغي (جه).
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380