عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
(124) وقال صلى الله عليه وآله: " أدوا العلائق " قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال " ما ترضى عليه الأهلون " (1) (2) (3)
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٢٣٩ كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكحوا الأيامى منكم قالوا:
يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم).
(٢) وهذا يدل على أن المهر لاحد له في الشرع قلة أو كثرة. وفى معناه الحديث الثاني والثالث والرابع. والحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من المهر حال العقد شرط. وعلى أن تعليم الآية وتعليم العلم والصنعة يجوز جعله صداقا (معه).
(٣) أقول: في النهاية، بعد ذكر الحديث. العلايق، المهور، الواحدة علاقة وعلاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج.
ويستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب القلة كما أجمع عليه علمائنا وفقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك بثلاثة دراهم وأبو حنيفة وأصحابه بعشرة دراهم وابن شبرمة خمسة دراهم، والنخعي أربعون درهما وسعيد بن جبير خمسون درهما وهذا الحديث وما بمعناه راد لأقوالهم الثاني: انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا، خلافا للسيد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. وأما العامة فحكاية انكار الزيادة على مهر السنة مشهور عن عمر بن الخطاب، حيث توعد على الزيادة، وقال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وان اتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال، رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧: ٢٣٣، كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل.
الثالث. يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك كما قال أصحابنا: الا الإجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لأنه كان يختص موسى عليه السلام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال. والحديث يكذبه وروى الصدوق في كتاب العلل مسندا إلى الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام قال إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه مهر البغي (جه).