____________________
المبسوط (1) وابن البراج (2) وجماعة (3) إلى ثبوت الخيار به متى وجد. واستدل عليه في المبسوط بالاجماع وعموم الأخبار، مع أنه في موضع آخر من المبسوط قال: (وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون " (4) وهذا يشعر بدعوى الاتفاق عليه، وهو غريب. وكذلك ذهب في الخلاف (5) إلى عدم الخيار بالحادث.
وهو مذهب ابن إدريس (6).
وكذلك اختلف مذهب العلامة فيه، ففي المختلف (7) قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنة وإن تجددت بعد الدخول. وفي الارشاد (8) قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا. وكذا في التحرير (9). ثم في موضع آخر (10) منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطء، وأبقى الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا. وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة. وفي القواعد (11) جزم بالخيار للمتجدد منه بعد العقد وقبل الوطء، وتردد في المتجدد بعد الوطء. وشرط في الخصاء سبقه على العقد، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرا بتردده فيه. وفي العنة شرط عدم
وهو مذهب ابن إدريس (6).
وكذلك اختلف مذهب العلامة فيه، ففي المختلف (7) قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنة وإن تجددت بعد الدخول. وفي الارشاد (8) قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا. وكذا في التحرير (9). ثم في موضع آخر (10) منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطء، وأبقى الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا. وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة. وفي القواعد (11) جزم بالخيار للمتجدد منه بعد العقد وقبل الوطء، وتردد في المتجدد بعد الوطء. وشرط في الخصاء سبقه على العقد، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرا بتردده فيه. وفي العنة شرط عدم