____________________
الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: " المرأة ترد من البرص، والجذام، والجنون، والقرن، وهو العفل " (2). وفي رواية أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل " ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة " (3) فذكر القرن ولم يذكر العفل.
ويمكن أن يجمع بين الأخبار كلها بحمل القرن على العفل - كما ورد في رواية عبد الرحمن، ولذلك كان الأشبه عند المصنف ذلك - ويراد من العيبين معنى واحد، وهو أن يكون في الفرج شئ من العظم أو اللحم يمنع الوطء. وهذا هو الأنسب. وتظهر فائدة الاختلاف في عدد عيوب المرأة، فإن جعلناهما متغايرين زاد العدد واحدا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن القرن إن منع الوطء أصلا فلا إشكال في ثبوت الخيار به، لتطابق النصوص وكلام أهل اللغة والفقهاء عليه. وإن لم يمنعه، بأن يمكن حصوله بعسر، فهل يبيح الفسخ؟ فيه قولان:
أحدهما: العدم، وهو الذي قطع به الشيخ (4) والأكثر، لعدم المقتضي له، فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطء الذي هو أهم المطالب من التزويج.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف من غير تصريح - ثبوت الخيار أيضا
ويمكن أن يجمع بين الأخبار كلها بحمل القرن على العفل - كما ورد في رواية عبد الرحمن، ولذلك كان الأشبه عند المصنف ذلك - ويراد من العيبين معنى واحد، وهو أن يكون في الفرج شئ من العظم أو اللحم يمنع الوطء. وهذا هو الأنسب. وتظهر فائدة الاختلاف في عدد عيوب المرأة، فإن جعلناهما متغايرين زاد العدد واحدا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن القرن إن منع الوطء أصلا فلا إشكال في ثبوت الخيار به، لتطابق النصوص وكلام أهل اللغة والفقهاء عليه. وإن لم يمنعه، بأن يمكن حصوله بعسر، فهل يبيح الفسخ؟ فيه قولان:
أحدهما: العدم، وهو الذي قطع به الشيخ (4) والأكثر، لعدم المقتضي له، فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطء الذي هو أهم المطالب من التزويج.
والثاني - وهو الذي مال إليه المصنف من غير تصريح - ثبوت الخيار أيضا