(1693) 4 - روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل (1).
(1694) 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
(1695) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت:
العوراء؟ قال: لا.
(1696) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:
(1697) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل