صاحب الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (1). والظاهر أن الغاية والبداية لصلاة واحدة.
ولا ينافي ذلك فعل العصر في ذلك الوقت، لأن المقصود من ذلك صحة صلاة الظهر فيما عدا الوقت المختص بالعصر، ولأنه غاية إما للظهر والعصر معا أو للعصر، وعلى كلا التقديرين يثبت مطلوبنا، إذ لا قائل بأن آخر وقت العصر الغروب، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر في الحضر (2).
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر المؤذن بالأذان حين رأينا فئ التلول (3). وهذا إنما يكون بعد تجاوز المثل.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (4).
وعن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب