يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر بأن ينادي: ألا إن العبد نام (1) * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة أم المؤمنين: متى توترين؟ قالت:
بين الأذان والإقامة، وما كانوا يؤذنون (2) حتى يصبحوا (3) * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان: ثنا عبيد الله بن عمر (4) أخبرني نافع قال:
ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر * فهذه أقوال أئمة أهل (5) المدينة: عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ونافع وغيرهم، وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد عملا لا يدرى أصله، ولا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلا، لان الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه الدعوى التي لا تصح، ولا يعجز عنها أحد * والذي ذكرنا هو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري * وقال مالك والأوزاعي والشافعي: يؤذن لصلاة الصبح بليل. ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت * قال: علي احتج هؤلاء بالاخبار الثابتة من أن بلالا كان يؤذن بليل (6) * قال على: وهذا حق، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة، ولا قبل الفجر بليل طويل، وكان يؤذن آخر بعد طلوع الفجر * برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن