بالردة بعده قياسا على قوله في الطهارة وهو من المفردات.
الثانية الصحيح من المذهب أن الكلام اليسير المباح والسكوت اليسير يكره لغير حاجة قاله المجد في شرح الهداية وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا بأس باليسير وأطلقهما في الرعاية وقيل لا يتكلم في الإقامة بحال والصحيح من المذهب أنه يرد السلام من غير كراهة وعنه يكره وقاله القاضي في موضع من كلامه.
قوله (ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل).
الصحيح من المذهب صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي لا إشكال أنه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا قاله الشيخان وغيرهما وقيل لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا وكالإقامة قاله في الفروع وعند أبي الفرج الشيرازي يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر والجمعة قاله في الإيضاح قال الزركشي وهو أجود من قول بن حمدان وقيل للجمعة قبل الزوال لعموم كلام الشيرازي وقال الزركشي واستثنى بن عبدوس مع الفجر الصلاة المجموعة قال وليس بشيء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا وعنه يكره قبل الوقت مطلقا ذكرها في الرعاية وغيرها وقال في الفائق يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل وعنه لا إلا أن يعاود بعده وهو المختار انتهى.
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس وفي الكافي ما يقتضي اشتراط ذلك