مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق والله أعلم: وأما الإقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تصح اقامته وإن كان ما فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في الأم على هذا وان أقام في الوقت واخر الدخول في الصلاة بطلت اقامته ان طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل والله أعلم * * (فرع) * قال أصحابنا السنة أن يؤذن للصبح مرتان أحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه لقوله صلى الله عليه وسلم " ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " والأفضل أن يكون مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده فان اقتصر على أذان واحد جار أن يكون قبل الفجر وأن يكون بعده وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يطل بينهما فضل وإذا اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها: اما غيرها فلا يصح الأذان لها قبل وقتها باجماع المسلمين نقل الاجماع فيه ابن جرير وغيره واما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور واحمد وإسحاق وداود وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يجوز قبل الفجر وحكي ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا رضي الله عنه اذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي " الا ان العبد نام إلا أن العبد نام ثلاثا " دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن بلالا يؤذن بليل " وهو في الصحيحين كما سبق وفى الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه واما حديث ابن عمر الذي احتجوا به فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وضعفوه
(٨٩)