وأما استحباب التربيع في حال الجلوس فهو قول علمائنا، والشافعي (1)، ومالك (2)، والثوري (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5). وروي عن ابن عمر، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير (6)، خلافا لأبي حنيفة (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أنه صلى متربعا، فلما ركع ثنى رجليه (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران بن أعين (9)، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (10). ولأن القيام يخالف القعود، فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة القيام غيره.
احتج أبو حنيفة بأن القيام قد سقط، فتسقط هيئته (11).