هذه المسائل بطلان الصلاة ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب وان جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا وبه قطع المصنف والأكثرون ومنها لو وجد المسبوق الامام راكعا فأتى بتكبيرة الاحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها والثاني تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحريمها
(٢٨٧)