السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (1).
وعن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال (2): (لا).
أما صلاة العشاء، فإنا نسقط نافلتها، فلا ينتقض ما ذكرناه بها، والأربع السابقة عليها نافلة المغرب وهي لا تقصر، فكذا نافلتها.
وفي الصحيح، عن سيف التمار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، (إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) (4) وهذه الرواية تدل على صلاة الليل خاصة.
وأما نافلة المغرب، فيدل عليها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر) (5).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل) (6).