عليه جبهته (قال) وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلى عليه المريض (قال) إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا كثيفا (وأخبرني) ابن وهب قال أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقى بفضول ثيابه برد الأرض وحرها (ابن وهب) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا (2) يسجد إلى جانبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيان الشيباني (ما جاء في صلاة المريض) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع ويقدر على القيام والجلوس انه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس وأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وان كأن لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما يومئ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء (قال ابن القاسم) والذي بجبهته وأنفه من الجراح مالا يستطيع معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك (قال ابن القاسم) وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما في الصلاة (فقال) افعل من ذلك ما استطعت وتيسر عليك فان دين الله يسر (وقال ابن القاسم) في الرجل يفتتح الصلاة جالسا لا يقوى الا على ذلك ثم صح بعد ذلك في بعض صلاته انه يقوم ما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عنه وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا (وقال) في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح انه لا يصلى الا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فان هو صلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في ذلك بمنزلة الصحيح (قال) وقال مالك وإن لم
(٧٦)