الشيخان: الوقت الأول وقت من لا عذر له، والثاني وقت من له عذر (1).
لنا: ما رواه الشيخ، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2).
احتج الشيخ (3) بما رواه، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: (إذا زالت الشمس) فقلت: متى يخرج وقتها؟
فقال: (من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره) قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: (إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر) فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: (وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع) فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: (إن تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فن رغب عن سنة سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله) (4).
والجواب: إن الحديث دال على أن الترك رغبة عن السنة، ونحن نقول بتحريم ذلك، وليس البحث فيه.