كثير. ولأن ذلك لا يبطل صلاة الجنازة، فكذا غيرها.
احتج الشيخ بإجماع الفرقة على البطلان (1)، وبأن شغل الذمة بالصلاة متيقن، ومع الصلاة إلى جانب المرأة لا يحصل يقين البراءة، وبرواية أبي بصير وقد تقدمت.
وبما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل (يستقيم) (2) له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) (3).
وبما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أخروهن من حيث أخرهن الله) فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن يبطل صلاته، وبهذا احتج أبو حنيفة (4). وبأنه أخطأ الموقف، إذ موقفه متقدم على موقفها فتبطل صلاته، كما لو أخطأ الموقف في الإمام فصلى قدام إمامه.
والجواب عن الأول: منع الإجماع مع وجود الخلاف.
وعن الثاني: إن البراءة المتيقنة إنما تكون بفعل ما أمر به قطعا من الأركان والأفعال الواجبة، ونحن نقول بحصولها منه.
وعن الثالث: إن رواية أبي بصير مع سلامة سندها لا تدل على التحريم.
وأيضا: فإنه قدر فيها البعد بينهما بشبر أو ذراع، والشيخ لا يقول به.
وعن الرابع: بضعف سندها، فإن رواتها فطحية. وأيضا: فنحملها على الكراهية