المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٨٥
زوال الشمس فاتته الصلاة فلا يجد بدا من أن يتوضأ قبل الزوال * قال (وان سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط فذلك لا يمنعه من أداء الصلاة ما بقي الوقت * لان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى أثج الدم ثجا قال احتشى والتجمي وصلى وان قطر الدم على الحصير قطرا فان أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله وهذا إذا كان مفيدا بأن كأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى إذا لم يغسله وصلى وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزه الا إذا لم يكن الغسل مفيدا بان كان يصيبه ثانيا وثالثا وكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقول عليه غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة بالقياس على الوضوء وغيره من مشايخنا يقول لا يلزمه ذلك لان حكم الوضوء عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معنى الحدث حتى أن القليل منه يكون عفوا فلا يلحق به فان سال الدم من موضع آخر أعاد الوضوء وإن كان الوقت باقيا لان هذا حدث جديد وتقدر طهارته بالوقت كان للحدث الموجود باعتبار تحقق الضرورة فما يتجدد من الحدث فهو كغيره * قال (ومن خاض ماء المطر إلى المسجد أو داس الطين لم ينقض ذلك وضوءه) لان انتقاض الوضوء بالخارج النجس من البدن وروى أن عليا رضى الله تعالى عنه خرج يوما والسماء تسكب فاخذ نعليه بيده وخاض الماء حتى أتى المسجد فمسح قدميه ودخل وصلى وهكذا روى عن أنس رضى الله تعالى عنه فتبين أنه لا وضوء عليه ولا غسل القدمين بل يمسح قدميه ويصلى هذا إذا كان التراب طاهرا فان الطين من الماء النازل من السماء والتراب الطاهر طاهر فأما إذا كان أحدهما اما الماء واما التراب نجسا فالطين نجس لا بد من غسله وهو الصحيح من المذهب وإنما مسح قدميه خارج المسجد كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد * وروى أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته بلحيتك كان خيرا لك إلا أن يكون موضعا معدا لذلك في المسجد فحينئذ لا بأس به لان ذلك الموضع لا يصلى فيه عادة * قال (ومن سال عليه من موضع شئ لا يدرى ما هو فغسله أحسن) لان غسله لا يريبه وتركه يريبه وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى مالا يريبك فان تركه جاز لأنه على يقين من الطهارة في ثوبه وفى شك من حقيقة النجاسة فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله لان أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بنور الله تعالى وكان شيخنا الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول في بلدتنا لا بد من غسله لان
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست