في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها. وبالجملة فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشى الهوينا وتأخر حيث أخره القدر كان أنسب بمقامه.
قوله: نعم يحمل كلام الشيخ (ره) على حال وجود الإمام وظهوره لا مطلقا (1).
أقول: هذا من غرائبه وعجائبه، فإن كلام الشيخ عنده مخصوص بالمحياة وقت الفتح فإذا حمل المنع على حال ظهوره عليه السلام لا مطلقا جاز ذلك في غيبته، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما نقله عن الكافة، ولمطلوبه الذي هو بصدده، ولأجله ألف رسالته، فإن التزمه فيا حبذا، لكنه لا يلزمه بل هو لغفلته لا يدري بتنافي كلامه، ويمكن أن سبب حمل توهمه أن كلام الشيخ مخصوص بالمنع من البيع تبعا لآثار التصرف وهو بمعزل عن كلام الشيخ لأن صريح كلامه المنع من بيع نفس الأرض حيث قال: لا يجوز بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى.. إلخ (2) مع إنا سنبين أن بيع الآثار لا يختص بزمن الغيبة، فانظر أيها المتأمل إلى رده لكلام العلامة وحمله.
أقول: ومن مختلطات رسالته قوله: الثانية: نفوذ هذه التصرفات.. إلخ، فلنورده بعينه بلفظه ثم نتكلم عليه.
قال: الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام، أما في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه، وعلى هذا فلا ينفذ شئ من التصرفات المتصرف فيها استقلالا، وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصلهما مع رعاية ألفاظه