ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما يتحرى فيه (1) وهو قول أبي العباس والآخر: إنه لا يجوز، وهو قول الأكثر (2).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري (3) فكيف إذا انقلب أحدهما على أن التحري لا يكون إلا في شيئين، ولا يتصور ذلك في شئ واحد.
مسألة 160: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه، لا يقبل منه.
وقال أصحاب الشافعي: يقبل منه ولا يتحرى (4).
دليلنا: ما قدمناه من خبر عمار وسماعة (5)، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم، ولم يقل إلا أن يشهد عدل.
وأيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل.
مسألة 161: إذا ورد على ماء، فأخبره رجل بأنه نجس، لا يقبل منه.
سواء أخبره بما به نجس، أو لم يخبره.
وقال الشافعي: إن أخبره بالإطلاق، ولم يذكر ما به نجس، لا يقبل منه، وإن أخبره بما به نجس، وكان ذلك ينجس الماء، وجب القبول منه (6).
دليلنا: إنا قد علمنا أن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج