وتر قال الا أكن أدري فان الله يدرى أني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة " ورواه الدارمي في مسنده باسناد صحيح الا رجلا اختلفوا في عدالته وحكي صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا يكره له الاقتصار على ركعة بناء على أنه لو نذر صلاة هو يكفيه ركعة أم يجب ركعتان وفيه القولان المشهوران وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط واما إذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا خلاف ولو نوى عددا قليلا أو كثيرا وإن بلغت كثرته ما بلغت صحت صلاته ويستوفيه بتسليمة واحدة فإنه أكثر المنقول في الوتر وهذا الوجه شاذ ضعيف والصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء قال أصحابنا ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال أصحابنا وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص فان زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز وان قام بلا نية عمدا بطلت صلاته وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط لان القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى اكمال صلاته أربعا صلي ركعتين آخرتين ولا يحسب ما سهي به ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما فلو سلم قبل تغيير النية عمدا بطلت صلاته وان سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو ويسلم ثانيا لان سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما سبق بيانه في بابه وان زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته وهذا التشهد ركن لابد منه وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية فإن كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا هذا إذا كانت صلاته أربعا فإن كانت ستا أو عشرا أو عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو وترا ففيها أربعة أوجه (الصحيح) الذي قطع به العراقيون وآخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وان كثرت التشهدات ويتشهد في الآخرة وله أن يقتصر على تشهد في الآخرة وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها (والثاني)
(٥٠)