الشمس في جماعة من غير علة) (1).
وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي العصر، قال: (كل واسع) (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: (لا) (3) وإذا لم يكن بينهما حد معين، كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر، فيكون فعلها فيه أولى.
وعن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قيل: وما الموتور أهله وماله؟
قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قيل: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر أو تغيب) (4).
احتج المخالف (5) بما رواه رافع بن خديج (6)، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بتأخير العصر (7). ولأنها آخر صلاتي جمع، فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء.