ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (1).
وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال: (لعله لا بأس) (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) فقال عبيد الله: أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق) (3). ولا يريد بذلك هذا الوجوب لما بيناه (4) من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات.
ولما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: (لا بأس به)، (5).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء (الآخرة) (6) ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب، فقال: يا رسول الله: (نام النساء (7))