أن يؤذن قائما وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال " قم فأذن " وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا، قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدا. رواه الأثرم، فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح فإنه ليس بآكد من الخطبة وتصح من القاعد، قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسئل عن الاذان على الراحلة فسهل فيه وقال أمر الاذان عندي سهل. وروي عن ابن عمر انه كان يؤذن على الراحلة ثم ينزل فيقيم، وإذا أبيح التنفل على الراحلة فالاذان أولى (فصل) ويستحب أن يوذن على شئ مرتفع ليكون أبلغ لتأدية صوته، وقد روى أبو داود عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني
(٤٣٦)