الفعل، فلو أدرك من الزوال مقدار ثماني ركعات وجبت الصلاتان، لاشتراك الوقتين. وكذا البحث في المغرب والعشاء. ولو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة وجبت أداءا، فلو أخل حينئذ وجب القضاء.
أما إدراك الصلاة بإدراك ركعة فلا خلاف فيه بين أهل العلم (1)، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (2).
في رواية: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الأصبغ بن نباتة (4)، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (5).
وعن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (فإن صلى ركعة