ما رأيت، ونعم ما صنعت) (1).
وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (2). وهو يدل من حيث المفهوم على مساواة حكم الرجال لهن لتعلق الحكم على الضعف.
وفي الموثق، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟ فقال: (لا بأس، أنا أفعل ذلك إذا تخوفت) (3).
وعن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: (نعم) (4).
وأما إن القضاء أفضل، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: (قرة عين والله) ولم