وأصحاب الرأي (1).
لنا: إن وقت الأولى خرج وهو معذور فلا يجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (2) ولو كان مدركا للصلاتين لم يكن لتخصيص العصر فائدة بل كان ينبغي ذكر الصلاتين معا.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: (لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها) (3).
وفي الموثق، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، قال:
قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (4).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: المرأة ترى الطهر