البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل يثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه تجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا. وهو اختيار الشيخ (١)، وابن أبي عقيل (٢)، وجماعة من أصحابنا (٣)، وذهب إليه الشافعي (٤)، وأحمد (٥).
وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (٦). وفيه تعريض بالتضييق. وقال أيضا في بعض المواضع: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (٧).
وقال أبو حنيفة: يجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها (٨).
لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (9) والأمر يقتضي الوجوب. وما تقدم من الأحاديث الدالة على مقدار المواقيت (10). ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فيترتب عليه مسببه حين الوجود. ولأنه يشترط فيها نية الوجوب، ولو